الشيخ الكليني
874
الكافي ( دار الحديث )
الَّذِي « 1 » يَجْتَمِعُ « 2 » فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ، فَرُبَّمَا اسْتَحْيَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِي بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ الرَّضَاعُ « 3 » ، وَرُبَّمَا اسْتَخَفَّ « 4 » الرَّجُلُ أَنْ يَنْظُرَ إِلى ذلِكَ ، فَمَا الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ؟ فَقَالَ : « مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ » . فَقُلْتُ : وَمَا « 5 » الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَالدَّمَ ؟ فَقَالَ : « كَانَ يُقَالُ : عَشْرُ رَضَعَاتٍ » . قُلْتُ : فَهَلْ يُحَرِّمُ « 6 » عَشْرُ « 7 » رَضَعَاتٍ ؟ فَقَالَ : « دَعْ ذَا « 8 » » وَقَالَ « 9 » : « مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ، فَهُوَ « 10 » يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ » . « 11 »
--> ( 1 ) . في « جد » وحاشية « م » : « التي » . وفي التهذيب والاستبصار : - « الذي » . ( 2 ) . في « م ، ن » : « يجمع » . ( 3 ) . في الوسائل : « رضاع » . ( 4 ) . في الوافي : « استحبّ » . وفي التهذيب : « استحيا » . ( 5 ) . في التهذيب : « فما » . ( 6 ) . في « بن » والوسائل : « تحرم » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً . ( 7 ) . في التهذيب والاستبصار : « بعشر » . ( 8 ) . في الوافي : « في هذا الحديث وما قبله وما بعده - وهو السابع هنا - تقيّة ، قال في الاستبصار : أضاف الحكم إلى غيره ولو كان صحيحاً لأخبر به عن نفسه ولقال : نعم ، ولم يقل : دع ذا ، ولم يعدل عن جوابه إلى شيء آخر لضرب من المصلحة » . وفي المرآة : « ظاهره أنّ أخبار العشرة محمولة على التقيّة » . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : دع ذا ، العشر رضعات مشكوك الإنبات ، لا لأنّ الإمام عليه السلام لا يعلم ذلك ، بل لأنّ أمزجة اللبن والصبيّ يختلف ، فلعلّه ينبت في بعض الصبيان ببعض الألبان دون بعض ، ولا يحكم بالحرمة إلّامع اليقين ، وصرّح بذلك في أحاديث اخر تأتي ، وأمّا حمله على التقيّة فغير ممكن ، وما ذكره في الاستبصار لا ينافي ما حملناه عليه » . ( 9 ) . في « بخ » والوافي : « ثمّ قال » . ( 10 ) . هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : + « ما » . ( 11 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 312 ، ح 1296 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 194 ، ح 701 ، معلّقاً عن الكليني . وراجع : الكافي كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح 9868 و 9869 و 9870 الوافي ، ج 21 ، ص 233 ، ح 21140 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 379 ، ح 25877 .